بالشبهات" (١) ونقله عنه ابن قدامة (٢). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "ولا شك أن هذا الحكم، وهو درء الحد، مجمع عليه" (٣).
وقال البابرتي (٧٨٦ هـ) (٤): "الحدود تندرئ بالشبهات بالاتفاق" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق المالكية (٦).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عائشة ﵂ قالت: قال رسول اللَّه ﷺ: (ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة) (٧).
الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعًا) (٨).
الدليل الثالث: أن الحد عقوبة كاملة فتستدعي جناية كاملة ووجود الشبهة ينفي تكامل الجناية (٩).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 169 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5985)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.