قاربن انقضاء العدة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان (١).
البلوغ في الاصطلاح: هو انتهاء حد الصغر ليحكم عليه الشارع بالتكاليف الشرعية (٢)، وقيل: هو نضج الأعضاء التناسلية (٣).
ويتوافق التعريف اللغوي والاصطلاحي بأن الاصطلاحي هو الوصول إلى حد السن الذي ينتهي به الصغر (٤).