يحتلم، أو يبلغ خمس عشرة" (١).
وقال ابن بطال (٤٤٩ هـ): "أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام" (٢).
وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد" (٣)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٤).
وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ): "لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل، ولا خلاف في اعتبارهما" (٥). وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "أجمع العلماء على أن الاحتلام في الرجال والنساء يلزم به العبادات والحدود وسائر الأحكام" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٧)، والظاهرية (٨).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يشب، وعن المجنون حتى يعقل) (٩).