Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 176

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
  4. [٣٥/ ١] العقل شرط لوجوب الحدود.

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم وجود المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٣٥/ ١] العقل شرط لوجوب الحدود.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف العقل: العقل لغةً: العقل مفرد جمعه عقول، وهو الحِجْر والنُهى (١)، قال ابن فارس: "العين والقاف واللام: أصلٌ واحد منقاس مطرد، يدلُّ عُظْمُه على حُبْسة في الشَّيء أو ما يقارب الحُبْسة، من ذلك العَقْل، وهو الحابس عن ذَميم القَول والفِعل" (٢).

وقال الخليل: "العَقْل: نقيض الجَهْل" (٣).

العقل اصطلاحًا: اختلف أهل العلم من المتكلمة والأصوليين والفقهاء وغيرهم في حد العقل وموضعه على أقوال: فقيل: العقل هو علوم ضرورية (٤).

والمراد بذلك أن كل من أدرك العلم الضروري الذي لا يحتاج لنظر وتفكر، ككون النار حامية مُحرقة، فإنه يسمى عاقلًا.

وقد تُعقِّب هذا التعريف من جهة أن الأعمى قد لا يدرك بعض الأمور الضرورية مع أنه يسمى عاقلًا، ولهذا قيّد بعضهم هذا التعريف بقوله: "هو صفة غريزية يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات" (٥).

وقيل: العقل هو خالص الروح ولبُّها؛ لأن لب كل شيء خلاصته، وقد سمى اللَّه العقل لُبًّا في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (٦)، يعني أولي العقول.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 176 (SanadKitab #32535, hlm. urut 5992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.