Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 188

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
  4. [٣٧/ ١] عدم جواز قضاء النساء في الحدود.

إحكام أمرٍ وإتقانهِ وإنفاذه لجهته" (١).

ويطلق في اللغة على عدة معان منها: الحكم والإلزام، والخلق والصنع، والإبلاغ، والعهد والوصية، والمضي في الشيء، والفراغ منه، والقضاء المقارن للقدر (٢).

أما في الاصطلاح: فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الحكومات (٣).

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، ورفع أمره للإمام، فإن الذي يأمر بإقامة الحد عليه هو الإمام أو نائبه كالقاضي ونحوه، ويشترط أن يكون رجلًا، ولا ينفذ قضاء المرأة في ذلك.

ويتبين مما سبق أن قضاء المرأة إن كان في غير الحدود، فذلك غير مراد.

• من نقل الإجماع: قال الماوردي (٤٥٠ هـ) في ردِّه لمن قال بتولي المرأة للقضاء: "ولا اعتبار بقول يرُدُّه الإجماع" (٤). وقال البغوي (٥١٦ هـ): "اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إمامًا، ولا قاضيًا" (٥).

وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "اتفقوا على اشتراط الذكورية في القاضي إلا عند الحنفية، واستثنوا الحدود" (٦) ونقله عنه الشوكاني (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 188 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.