Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 206

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
  4. [٤١/ ١] لا تقبل شهادة الأخرس في الحدود.

• من نقل الإجماع: قال القرطبي (٦٧١ هـ) حكاية عن الحنفية: "وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع" (١).

وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "وفي المبسوط (٢): أنه لا تجوز شهادة الأخرس بإجماع الفقهاء" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٤)، والشافعية في الأصح (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: سُئل النبي ﷺ عن الشهادة، قال: (هل ترى الشمس)؟ قال: نعم، قال: (على مثلها

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 206 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.