• من نقل الإجماع: قال القرطبي (٦٧١ هـ) حكاية عن الحنفية: "وشهادة الأخرس لا تقبل بالإجماع" (١).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "وفي المبسوط (٢): أنه لا تجوز شهادة الأخرس بإجماع الفقهاء" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٤)، والشافعية في الأصح (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: سُئل النبي ﷺ عن الشهادة، قال: (هل ترى الشمس)؟ قال: نعم، قال: (على مثلها