Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 227

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
  4. [٤٧/ ١] إقرار المكره لا يجب به حد.

[٤٧/ ١] إقرار المُكْرَه لا يجب به حد.

• المراد بالمسألة: إذا أُكره شخصٌ على أن يعترف على نفسه بأنه ارتكب ما يوجب الحد، فإن إقراره غير معتبر، ولا يُقام عليه الحد بموجب مجرد الإقرار.

والمراد هنا تقرير الإجماع على أن الإكراه من موانع قبول الإقرار، أما ضابط هذا الإكراه فمسألة أخرى غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "لا نعلم من أهل العلم خلافًا في أن إقرار المكره لا يجب به حد" (١) ونقله عنه ابن قاسم (٢). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٣).

وقال الزركشي (٧٧٢): "لا يصح إقرار المكره، ولا نزاع في ذلك" (٤).

وقال الشنقيطي (١٣٩٣ هـ) (٥): "لا يصح إقرار المكره، فلو أكره الرجل بالضرب أو غيره من أنواع التعذيب ليقر بالزنا فأقر به مكرهًا، لم يلزمه إقراره به، فلا يحد، ولا يثبت عليه الزنا، ولا نعلم من أهل العلم من خالف في هذا" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (٧)، والظاهرية (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 227 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.