Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 230

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع العامة في مسقطات الحدود وما لا يجب به إقامة الحد
  4. [٤٨/ ١] يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف.

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم في جميع الحدود سوى السرقة؛ لعدم المخالف، أما في حد السرقة فليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض متأخري الحنفية، ومذهب المالكية.

ومن حكى الإجماع فلعله أراد ذلك من حيث العموم، واللَّه تعالى أعلم.

[٤٨/ ١] يشترط لإقامة الحد بالشهادة عدم التقادم، باستثناء حد القذف.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد، كزنى، أو سرقة، أو غيرهما، ثم مضى على جريمته أكثر من شهر، وبعد مضي الشهر شهد عليه الشهود بتلك الجريمة من زنا أو غيره، فإنه لا يُقام عليه الحد بموجب الشهادة، لأن من شرط قبول الشهادة في الحدود ألَّا يكون الفعل قد تقادم، أي صار قديمًا بمدة تزيد على الشهر (١).

ويستثنى من ذلك حد القذف فإنه لو شُهد على شخص بما يوجب حد القذف ولو بعد مضي شهر فالمسألة غير مرادة.

وبهذا يتبيَّن أن الحد إن كان ثبوته بموجب الإقرار فالمسألة غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (٥٨٧ هـ): "عدم التقادم: وأنه شرط في حد الزنا. . . . لما روي عن سيدنا عمر ﵁ أنه قال: "أيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته، فإنما شهدوا عن ضغن ولا شهادة لهم" (٢)، ولم ينقل أنه أنكر عليه منكر، فيكون إجماعًا" (٣). وقال المرغياني (٥٩٣ هـ): "فالتقادم يمنع قبول الشهادة بالاتفاق" (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 230 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.