الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
[٤٩/ ١] لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود.
• المراد بالمسألة: إذا وجب الجلد على شخص سواء كان ذلك بموجب حد كزنى غير المحصن، أو شرب خمر، أو قذف، أو بموجب التعزير، فإنه لا يباح أن يُكسر عظمٌ في ذلك الجلد.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "أما كسر العظام: فلا يقول بإباحته في ضرب الحدود أحد من الأمة بلا شك" (١).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: الأول: عن زيد بن أسلم (٦): "أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول اللَّه ﷺ، فدعا له رسول اللَّه ﷺ بسوط، فأُتي بسوط مكسور، فقال: (فوق هذا)، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: (بين