Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 233

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
  4. [٤٩/ ١] لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود.

الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود

[٤٩/ ١] لا يباح كسر العظام في ضرب الحدود.

• المراد بالمسألة: إذا وجب الجلد على شخص سواء كان ذلك بموجب حد كزنى غير المحصن، أو شرب خمر، أو قذف، أو بموجب التعزير، فإنه لا يباح أن يُكسر عظمٌ في ذلك الجلد.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "أما كسر العظام: فلا يقول بإباحته في ضرب الحدود أحد من الأمة بلا شك" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: الأول: عن زيد بن أسلم (٦): "أن رجلًا اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول اللَّه ﷺ، فدعا له رسول اللَّه ﷺ بسوط، فأُتي بسوط مكسور، فقال: (فوق هذا)، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال: (بين

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 233 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.