Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 241

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الأول: مسائل الإجماع العامة في الحدود
  3. الفصل الثالث: مسائل الإجماع العامة فيما يتعلق بإقامة الحدود
  4. [٥٢/ ١] أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم.

الدليل الثالث: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول اللَّه ﷺ قال: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) متفق عليه (١).

وجه الدلالة من الآيتين والحديث: أن هذه الآيات والأحاديث مطلقة في وصف الجلد، ولم تشترط أن يكون الجلد بالسوط (٢).

الدليل الرابع: أن اللَّه ﷾ لو أراد أن يكون الجلد خاصًا بالسوط دون غيره لبينه لنا على لسان نبيه ﷺ، بنص صريح، كما بين حضور طائفة من المؤمنين للعذاب (٣).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم، لثبوت الخلاف عن ابن حزم.

ومن حكى الإجماع فمن كان قبل ابن حزم كابن المنذر والجصاص فظاهر أنهم حكوا الإجماع لعدم المخالف لهم، أما من حكاه ممن جاء بعد ابن حزم فإما أنه لم يبلغه الخلاف أو أنه م يعبر قول المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٥٢/ ١] أدنى أقدار الضرب في الحد أن يؤلم.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف الألم: الأَلَم: مصدر من الفعل أَلِمَ يَأْلَمُ أَلَمًا، والمراد به الوجع، والأليم والمؤلم هو ما بلغ غاية الوجع (٤).

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب الحد جلدًا، كزان غير محصن، أو قاذف، وثبت ذلك عليه، وأمر الإمام بجلده، فإن أدنى حد للجلد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 241 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6057)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.