• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، فإن من شرط إقامة الحد عليه أن يكون الزاني بالغًا وقت ارتكابه للزنا.
• من نقل الإجماع: قال الكاساني (٥٨٧ هـ): "ولا خلاف في أن العاقل البالغ إذا زنى بصبية أو مجنونة أنه يجب عليه الحد، ولا حد عليها" (١).
وقال المرغيناني (٥٩٣ هـ): "وإن زنى صحيح بمجنونة أو صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا بالإجماع" (٢). وقال ابن عرفة (٨٠٣ هـ) (٣) في شروط إيجاب الحد على الزاني: "تكليفُ الزاني: إجماعًا" (٤).
وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ) (٥): " (إذا زنى البالغ العاقل بصبية أو مجنونة حيث يجب الحد على الرجل) أي دون المرأة، وهذا بالإجماع" (٦).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 309 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6123)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.