Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 320

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الثاني: مسائل الإجماع في شروط حد الزنا
  4. [٨٠/ ٢] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد.

الدليل الخامس: أنه فعل عمر ﵁ حيث أنه لم يكن يقيم الحد على المكرهة (١).

الدليل السادس: أن الإكراه شبهة، والحدود تدرأ بالشبهات (٢).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[٨٠/ ٢] من زنى بامرأة كرها فعليه الحد.

• المراد بالمسألة: إذا اغتصب رجلٌ امرأة وأكرهها على الزنا، فإنه يجب إقامة الحد عليه، ولو سقط الحد عنها. فإن كان هو أيضًا مُكره على اغتصاب المرأة فذلك غير مراد (٣).

• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "قد أجمع العلماء على أن على المستكرِه المغتصِب عليه الحد إن شهدت البينة عليه بما يوجب الحد، أو أقر بذلك" (٤). وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): "إذا أَكره رجل امرأة على الزنا وثبت الإكراه أُقيم الحد على الرجل: الدليل على التفرقة بينهما: أنا لو تيقنا بالإكراه، يقام الحد على الرجل بالإجماع" (٥). وقال الزرقاني (١١٢٢ هـ): "أجمعوا على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 320 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6134)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.