Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 621

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [٦٣ - ٤٠٠] الجلالة إذا حبست تطيب

• الخلاف في المسألة: خالف ابن القاسم من المالكية (١) بعض الحنابلة (٢) في المسألة، فقالوا بأن بول الصبي طاهر، وعليه فلا يجب رشُّه وجوبًا.

قالوا بأن النبي ﷺ لم يغسل بول الصبي، فدل على طهارته، وما كان طاهرًا لا يجب غسله (٣).

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٦٣ - ٤٠٠] الجلَّالة إذا حُبست تطيب:

الجلالة هي: البهيمة التي تأكل العذرة (٤)، ولا شك أن الحيوان يتأثر بما يأكله، فالذي يأكل النجاسة يتأثر بها، فهي تستحيل بداخله، وتختلط بلحمه، ولذا نهى ﵊ عن أكلها كما سيأتي، ولكن إذا حبست الجلالة حتى تطيب، فإنها تزول نجاستها.

• من نقل الاتفاق: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث يقول: "وتزول الكراهة بحبسها -أي الجلالة- اتفاقًا" (٥).

ابن تيمية (٧٢٨ هـ) حيث يقول: "فإن الجلالة التي تأكل النجاسة، قد نهى النبي ﷺ عن لبنها، فإذا حبست حتى تطيب؛ كانت حلالًا باتفاق المسلمين" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الاتفاق الحنفية (٧)، والمالكية (٨)، والشافعية (٩)، والحنابلة (١٠)، وابن حزم (١١).

• مستند الاتفاق: حديث عبد اللَّه بن عمرو بن العاص ﵄، قال: "نهى رسول

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 621 (SanadKitab #32535, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.