وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "أجمع أهل العلم على تحريم اللواط" (١)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم" (٣).
وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه -يعني اللواط-" (٤). وقال الذهبي (٧٤٨ هـ): "أجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر التي حرم اللَّه تعالى" (٥).
وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ): "وبالجملة فالإجماع منعقد على تحريمه -أي اللواط-" (٦). وقال ابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ) في ذكره لبعض كبائر الذنوب: "اللواط، وإتيان البهيمة، والمرأة الأجنبية في دبرها. . . عدُّ هذه الثلاثة هو ما أجمعوا عليه" (٧).
وقال ابن قاسم (١٣٥٢ هـ): "تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة والإجماع" (٨). وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط والمفعول به، بعد اتفاقهم على تحريمه، وأنه من الكبائر" (٩).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (١٠).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ