Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 490

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)
  4. [١٤٧/ ٢] اللواط حرام، وهو من الكبائر.

وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "أجمع أهل العلم على تحريم اللواط" (١)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "واتفقوا أن وطء الرجل الرجل جرم عظيم" (٣).

وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "واختلف العلماء فيما يجب على من فعل ذلك بعد إجماعهم على تحريمه -يعني اللواط-" (٤). وقال الذهبي (٧٤٨ هـ): "أجمع المسلمون على أن التلوط من الكبائر التي حرم اللَّه تعالى" (٥).

وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ): "وبالجملة فالإجماع منعقد على تحريمه -أي اللواط-" (٦). وقال ابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ) في ذكره لبعض كبائر الذنوب: "اللواط، وإتيان البهيمة، والمرأة الأجنبية في دبرها. . . عدُّ هذه الثلاثة هو ما أجمعوا عليه" (٧).

وقال ابن قاسم (١٣٥٢ هـ): "تحريم اللواط معلوم بالكتاب والسنة والإجماع" (٨). وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "اختلف أهل العلم في عقوبة الفاعل للواط والمفعول به، بعد اتفاقهم على تحريمه، وأنه من الكبائر" (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (١٠).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 490 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6303)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.