لعن صاحبه، وأنه مما خافه النبي ﷺ أن تقع فيه أمته، وهذا يدل على تحريمه، وأنه من الكبائر.
الدليل السادس: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال في الذي يعمل عمل قوم لوط: (ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعًا) (١).
الدليل السابع: عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (٢).
• وجه الدلالة من الحديثين: في الحديثين بيان عقوبة شرعية لمن عمل اللواط، وذلك يدل صراحةً على تحريمه، وأنه من الكبائر.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم على أن اللواط محرم، وهو من الكبائر؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١٤٨/ ٢] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر.
• المراد بالمسألة: تبيَّن في المسألة السابقة إجماع أهل العلم على تحريم اللواط، فمن استحل إتيان اللواط بملك يمينه الذكر فهو كافر، إذا توفرت الشروط، وانتفت الموانع.