Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 492

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)
  4. [١٤٨/ ٢] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر.

لعن صاحبه، وأنه مما خافه النبي ﷺ أن تقع فيه أمته، وهذا يدل على تحريمه، وأنه من الكبائر.

الدليل السادس: عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال في الذي يعمل عمل قوم لوط: (ارجموا الأعلى والأسفل، ارجموهما جميعًا) (١).

الدليل السابع: عن ابن عباس ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (٢).

• وجه الدلالة من الحديثين: في الحديثين بيان عقوبة شرعية لمن عمل اللواط، وذلك يدل صراحةً على تحريمه، وأنه من الكبائر.

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم على أن اللواط محرم، وهو من الكبائر؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١٤٨/ ٢] من استحل التلوط بملك اليمين فهو كافر.

• المراد بالمسألة: تبيَّن في المسألة السابقة إجماع أهل العلم على تحريم اللواط، فمن استحل إتيان اللواط بملك يمينه الذكر فهو كافر، إذا توفرت الشروط، وانتفت الموانع.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 492 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.