إلى وجه ذوات المحارم، والمرأة الأجنبية بالشهوة، سواء كانت الشهوة شهوة الوطء أو كانت شهوة التلذذ بالنظر، كما يتلذذ بالنظر إلى وجه المرأة الأجنبية، كان معلومًا لكل أحد أن هذا حرام، فكذلك النظر إلى وجه الأمرد باتفاق الأئمة" (١).
وقال ابن الحاج (٧٣٧ هـ) (٢): "النظرة إلى الأمرد بشهوة حرام إجماعًا" (٣).
وقال محمد ابن مفلح (٧٦٣ هـ): "ويحرم النظر بشهوة -أي إلى الأمرد-، ومن استحله كفر إجماعًا" (٤).
وقال ابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ): "ويحرم ولو على أمرد نظر شيء من بدن أمرد بشهوة، إجماعًا" (٥). وقال الشربيني (٩٧٧ هـ): "ويحرم نظر أمرد بشهوة بالإجماع" (٦).
وقال الرملي (١٠٠٤): " (والنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه من محرم وغيره غير زوجته وأمته) الأمة والصغيرة والأمرد بشهوة متفق عليه" (٧). وقال النفراوي (١١٢٥): "لا يحل له النظر لأجنبية، ولا لأمرد على وجه الالتذاذ للإجماع على حرمة النظر بقصد الشهوة لغير الزوجة والأمة" (٨).