• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام" (١). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "واتفقوا أن سحق المرأة للمرأة حرام" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (٧)﴾ (٦).
الدليل الثاني: عن أبي موسى الأشعري ﵁ (٧) قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان، وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان) (٨).