مائة مائة الفاعلة والمفعولة بها" (١).
• دليل المخالف: استدل من أوجب مائة جلدة على من فعلت السحاق بالقياس على حد الزنا (٢).
النتيجة: المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الزهري، وقد نسبه إلى علمائه، ومن المعلوم أن الزهري قد أدرك بعض الصحابة ﵃، وكبار التابعين.
ومن نقل الاتفاق في المسألة أراد اتفاق المذاهب الأربعة، واللَّه تعالى أعلم.
[١٥٢/ ٢] وطء البهيمة حرام.
• المراد بالمسألة: من الأمور التي حرَّمها الشارع أن يطأ الإنسان بهيمة من الحيوانات.
والمراد هنا تقرير تحريم وطء البهيمة، أما الواجب في ذلك فمسألة أخرى.
• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "ولا خلاف بين أحد من الأمة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلًا" (٣). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "واتفقوا أن إتيان البهائم حرام" (٤).
وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "والبهيمة محرَّمة إجماعًا" (٥) ونقله عنه الشوكاني (٦).