Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 499

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل السادس: مسائل الإجماع في الجرائم الملحقة بالزنا (اللواط، إتيان البهيمة. . . وغيرها)
  4. [١٥٢/ ٢] وطء البهيمة حرام.

مائة مائة الفاعلة والمفعولة بها" (١).

• دليل المخالف: استدل من أوجب مائة جلدة على من فعلت السحاق بالقياس على حد الزنا (٢).

النتيجة: المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الزهري، وقد نسبه إلى علمائه، ومن المعلوم أن الزهري قد أدرك بعض الصحابة ﵃، وكبار التابعين.

ومن نقل الاتفاق في المسألة أراد اتفاق المذاهب الأربعة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٥٢/ ٢] وطء البهيمة حرام.

• المراد بالمسألة: من الأمور التي حرَّمها الشارع أن يطأ الإنسان بهيمة من الحيوانات.

والمراد هنا تقرير تحريم وطء البهيمة، أما الواجب في ذلك فمسألة أخرى.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "ولا خلاف بين أحد من الأمة أنه لا يحل أن تؤتى البهيمة أصلًا" (٣). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "واتفقوا أن إتيان البهائم حرام" (٤).

وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "والبهيمة محرَّمة إجماعًا" (٥) ونقله عنه الشوكاني (٦).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 499 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.