Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 609

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف
  4. [٢٠٤/ ٣] القاذف إن أقيم عليه الحد ولم يتب من القذف فإنه تسقط شهادته.

الثاني: القاذف إن أقيم عليه الحد، ثم تاب من القذف، فمسألة غير مرادة (١).

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أن القاذف ما لم يتب لا تقبل له شهادة" (٢). وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "اتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته ما لم يتب" (٣).

وقال ابن جزي (٧٤١ هـ): "وتسقط شهادة القاذف إذا حد اتفاقًا" (٤). وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): "القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك، وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والظاهرية (٨).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قول اللَّه تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٩).

• وجه الدلالة: الآية صريحة بأن القاذف مردود الشهادة.

الدليل الثاني: أن عمر بن الخطاب ﵁ لما شهد عنده أبو بكرة ﵁ ونافع بن الحارث، وشبل بن معبد على المغيرة بن شعبة ﵁ بالزنا، فحدَّهم حد القذف ثم قال لهم: "توبوا تقبل شهادتكم" (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 609 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.