ربيعة (١) قال: "لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ﵃، ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين" (٢).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد حدّه في القذف ثمانون جلدة.
وهو قول ابن مسعود ﵁، وعمر بن عبد العزيز (٣)، والليث، والزهري، والأوزاعي (٤)، وبه قال الظاهرية في حق العبيد (٥)، وإليه يميل الصنعاني (٦). دليل المخالف: استدل من أوجب على العبد في القذف ثمانين جلدة
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 619 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6428)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.