Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 619

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة القذف
  4. [٢٠٧/ ٣] العبد القاذف للحر يلزمه أربعون جلدة.

ربيعة (١) قال: "لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان ﵃، ومن بعدهم من الخلفاء، فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين" (٢).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض أهل العلم إلى أن العبد حدّه في القذف ثمانون جلدة.

وهو قول ابن مسعود ﵁، وعمر بن عبد العزيز (٣)، والليث، والزهري، والأوزاعي (٤)، وبه قال الظاهرية في حق العبيد (٥)، وإليه يميل الصنعاني (٦). دليل المخالف: استدل من أوجب على العبد في القذف ثمانين جلدة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 619 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.