Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 654

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع في إقامة حد القذف
  4. [٢١٨/ ٣] من قذف ميتا فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة.

• دليل المخالف: استدل من قال بأن قذف الميت لا يجب به الحد أنه قذْف بمن لا تصح منه المطالبة، فأشبه قذف المجنون (١).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن بعض الحنابلة.

ولعل الكاساني أراد نفي الخلاف في المذهب الحنفي بدليل ما سيأتي في المسألة التالية، واللَّه تعالى أعلم.

[٢١٨/ ٣] من قذف ميتًا فالإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص آخر بما يوجب الحد، وكان المقذوف ميتًا، فإنه ليس لأحد من إخوانه، أو أخواته، أو أعمامه، أو عماته، أو أخواله، أو خالاته أن يطالبوا بالحد.

ويتبيَّن مما سبق أمران: الأول: أنه لو قذف شخصًا حيًا ثم مات المقذوف قبل المطالبة فمسألة أخرى غير مرادة (٢). الثاني: أن المطالبة خاصة بالأخوال والأعمام والإخوان، أما غيرهم كالأصول والفروع، فالمطالبة من أحدهم غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (٥٨٧ هـ): "ولا خلاف في أن الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات لا يملكون الخصومة" (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المقصود بالحد دفع العار عن المقذوف، وهؤلاء من الأعمام والأخوال والإخوان علاقتهم بالميت ليست علاقة الجزئية والبعضية، فلا يلحقهم العار كما يلحق الأبناء أو الآباء (٤).

• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن من قذف ميتًا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 654 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.