Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 662

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. التمهيد
  4. المبحث الأول: تعريف الخمر لغة واصطلاحا

قال بعض الشافعية (١).

القول الثاني: أن الخمر هو كل ما أسكر من كل شراب، سواء أكان من عصير العنب، أو الشعير، أو الزبيب، أو التمر، أو القمح، أو الأرز، أو غيره، وسواء أسكر قليله أو كثيره.

وهو قول المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، وابن حزم (٥).

• ثمرة الخلاف بين القولين: من القولين السابقين يمكن تحصيل ما يلي:

أولًا: اتفق الفقهاء على أن عصير العنب النيئ إذا غلا واشتد وقذف بالزبد، فإنه خمر، ويحرم شرب قليله وكثيره، وقد حكى الإجماع على ذلك جماعة من أهل العلم منهم الطحاوي (٦)، وأبو بكر الجصاص (٧)، وابن حزم (٨)، والبيهقي (٩)، وابن عبد البر (١٠)، والقاضي عياض (١١)، وابن هبيرة (١٢)، وابن حجر (١٣)، وغيرهم (١٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 662 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.