وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمعوا أن مستحل خمر العنب المسكر كافر، رادٌ على اللَّه ﷿ خبره في كتابه، مرتد، يستتاب، فإن تاب ورجع عن قوله، وإلا استبيح دمه" (١).
وقال ابن رشد الجد (٥٢٠ هـ): "أما من جحد فرض الوضوء، والصلاة، والزكاة، أو الصيام، أو الحج، أو استحل شرب الخمر، أو الزنا، أو غصب الأموال، أو جحد سورة، أو آية من القرآن، أو ما أشبه ذلك، فلا اختلاف في أنه كافر" (٢).
وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل، أو شرب الخمر، أو الزنا، مما حرم اللَّه بعد علمه بتحريمه" (٣) ونقله عنه عليش (٤) والخرشي (٥) والعبدري (٦).
وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "اتفقت الأمة على أن عصير العنب إذا اشتد وغلى وقذف بالزبد فهو خمر، ومستحله كافر" (٧).
وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "اتفق الصحابة ﵃ على أن من استحل الخمر قتلوه" (٨). وقال العيني (٨٥٥ هـ): "لو اعتقد حل بعض المحرمات المعلومة من