والدم، ولحم الخنزير، رجس نجس، كالبول، إلا ما رُوي عن ربيعة في نقط من الخمر شيء لم أر لذكره وجهًا" (١).
وقال ابن العربي (٥٤٣ هـ) بعد أن ذكر القول بنجاسة الخمر: "ولا خلاف في ذلك بين الناس، إلا ما يؤثر عن ربيعة أنه قال: إنها محرمة، وهي طاهرة" (٢). وقال القاضي عياض (٥٤٤ هـ): "كافة السلف والخلف على نجاسة الخمر، والدليل على نجاستها مع إجماع الكافة عليها قديمًا وحديثًا، إلا من شذ تحريم بيعها" (٣).
وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "اتفق المسلمون على تحريم بيعها وهي الخمر، وأنها نجسة، إلا خلافًا شاذًا في الخمر أعني في كونها نجسة" (٤) ونقله عنه ابن قاسم (٥). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "والخمر نجسة في قول عامة أهل العلم" (٦).
وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ): "الخمر يخمر العقل أي يغطيه ويستره وهي نجسة إجماعًا" (٧) ونقله عنه ابن قاسم (٨). وقال ابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ): "قليل عصير العنب أو الرطب إذا اشتد وغلا من غير عمل النار فيه، فهو حرام ونجس، إجماعًا" (٩).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (١٠)، والظاهرية (١١).