Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 694

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع في حقيقة المسكر وحكمه وسبب الحد فيه
  4. [٢٢٩/ ٤] الخمر إذا تخللت من ذاتها فهي حلال.

تطهر وتحل في قول جميعهم" (١).

وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): "وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وهذا إجماع" (٢). وقال النووي (٦٧٦ هـ): "إذا انقلبت بنفسها خلا فيظهر عند جميعهم إلا ما حكي عن سحنون المالكي أنه قال لا يطهر" (٣) ونقله عنه الحصني (٤).

وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "فأما الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلًا فإنها تطهر لا نعلم في ذلك خلافًا" (٥) ونقله عنه إبراهيم ابن مفلح (٦). وقال القرافي (٦٨٤ هـ): "فأما لو خللت بنفسها مع العلم بتحريمها فلا خلاف في جواز أكلها" (٧).

وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "فإذا تخللت بفعل اللَّه من غير قصد لتخليلها كانت خل خمر حلالًا طاهرًا باتفاق العلماء" (٨). وقال الشنقيطي (١٣٩٣ هـ): "فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال إجماعًا" (٩).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الظاهرية (١٠).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: (خير

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 694 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6499)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.