تطهر وتحل في قول جميعهم" (١).
وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): "وإن تخللت الخمر طهرت وحلت، وهذا إجماع" (٢). وقال النووي (٦٧٦ هـ): "إذا انقلبت بنفسها خلا فيظهر عند جميعهم إلا ما حكي عن سحنون المالكي أنه قال لا يطهر" (٣) ونقله عنه الحصني (٤).
وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "فأما الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلًا فإنها تطهر لا نعلم في ذلك خلافًا" (٥) ونقله عنه إبراهيم ابن مفلح (٦). وقال القرافي (٦٨٤ هـ): "فأما لو خللت بنفسها مع العلم بتحريمها فلا خلاف في جواز أكلها" (٧).
وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "فإذا تخللت بفعل اللَّه من غير قصد لتخليلها كانت خل خمر حلالًا طاهرًا باتفاق العلماء" (٨). وقال الشنقيطي (١٣٩٣ هـ): "فإن تخللت بنفسها من غير تسبب لها في ذلك فهي حلال إجماعًا" (٩).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الظاهرية (١٠).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن جابر ﵁ عن النبي ﷺ قال: (خير