المرداوي (١) والصنعاني (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: ابن عمر ﵁ قال: قال رسول اللَّه ﷺ: (كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام) (٦).
الدليل الثاني: عن جابر ﵁: أن رجلًا قدم من جيشان -وجيشان من اليمن- فسأل النبي ﷺ عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة، يقال له المِزْر، فقال النبي ﷺ: (أوَمسكر هو)؟ قال: نعم، قال رسول اللَّه ﷺ: (كل مسكر حرام. . . الحديث) (٧).
• وجه الدلالة: الحديثان صريحان في تحريم كل مسكر، والحشيشة مُسكرة فتدخل في عموم النهي (٨).
الدليل الثالث: عن أم سلمة ﵂ قالت: "نهى رسول اللَّه ﷺ عن