Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 716

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الثاني مسائل الإجماع في إثبات السكر
  4. [٢٤١/ ٤] يثبت الحد على شارب الخمر إذا وجدت منه ريح خمر، أو إذا تقيأ الخمر.

أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي" (١).

• وجه الدلالة: أن جلد شارب الخمر بقرينة الرائحة أو القيء ثابت عن عمر وعثمان وابن مسعود ﵃، ولا مخالف لهم من الصحابة ﵃.

الدليل الرابع: أن تقيأ الخمر إنما يكون إذا شرِبها، فهو قرينة صريحة في الشرب (٢).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا حد بموجب الرائحة، أو القيء. وهو قول الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). ونسبه ابن قدامة لأكثر أهل العلم (٦)، وهو مروي عن علي بن أبي طالب ﵁ (٧).

القول الثاني: أن الذي يجب عليه الحد بالرائحة هو المشهور بين الناس بشرب الخمر وإدمانها. وهذا القول محكي عن بعض السلف (٨)، منهم عمر بن الخطاب (٩)، وعبد اللَّه بن الزبير (١٠).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 716 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.