وقال السرخسي (٤٨٣ هـ): "فلما كان زمان عمر ﵁ جعل ذلك ثمانين سوطًا، والخبر وإن كان من أخبار الآحاد فهو مشهور، وقد تأكد باتفاق الصحابة ﵃" (١). وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): "حد شرب الخمر وحد السكر مقدر بثمانين جلدة في الأحرار؛ لإجماع الصحابة ﵃" (٢).
وقال المرغيناني (٥٩٣ هـ): "وحدُّ الخمر والسكر في الحر ثمانون سوطًا؛ لإجماع الصحابة ﵃" (٣). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "في قدر الحد وفيه روايتان، إحداهما: أنه ثمانون، وبهذا قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة ﵃" (٤).
وقال بهاء الدين المقدسي (٦٢٤ هـ): "حدُّه ثمانون؛ لإجماع الصحابة ﵃" (٥). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "وحدُّه ثمانون في إحدى الروايتين، وبهذا قال مالك، والثوري، وأبو حنيفة، ومن تبعهم؛ لإجماع الصحابة ﵃" (٦).
وقال ابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ): "وعدده ثمانون سوطًا في الحر بإجماع الصحابة ﵃" (٧). وقال الزيلعي (٧٤٣ هـ): "حد السكر والخمر ولو شرِب قطرة ثمانون سوطًا. . . وعليه إجماع الصحابة ﵃" (٨).
وقال إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ): "الحد ثمانون جلدة؛ لإجماع الصحابة ﵃" (٩). وقال ابن نجيم (٩٠٧ هـ): "وحد السكر والخمر ولو شرِب قطرة ثمانون سوطًا؛ لإجماع الصحابة ﵃" (١٠).