Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 739

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع في عقوبة المسكر
  4. [٢٥٠/ ٤] حد شارب الخمر ثمانون جلدة إن كان حرا.

• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن عمر ﵁ استشار الصحابة ﵃ في جلد شارب الخمر بعد أن كان يجلد أربعين، فاشار عليه عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب ﵄ بثمانين جلدة، وفعله عمر ﵁ بمحضر الصحابة ﵃ فكان منهم كالاتفاق عليه (١).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الواجب في حد الخمر هو أربعون جلدة، وهو قول الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣) وبه قال الظاهرية (٤).

القول الثاني: أن جلد شارب الخمر ليس له عدد معيَّن، مع خلافهم في

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 739 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.