• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن عمر ﵁ استشار الصحابة ﵃ في جلد شارب الخمر بعد أن كان يجلد أربعين، فاشار عليه عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب ﵄ بثمانين جلدة، وفعله عمر ﵁ بمحضر الصحابة ﵃ فكان منهم كالاتفاق عليه (١).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب بعض الفقهاء إلى أن الواجب في حد الخمر هو أربعون جلدة، وهو قول الشافعية (٢)، ورواية عند الحنابلة (٣) وبه قال الظاهرية (٤).
القول الثاني: أن جلد شارب الخمر ليس له عدد معيَّن، مع خلافهم في
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 739 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6543)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.