Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 759

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر
  4. [٢٥٩/ ٤] الخصومة ليست بشرط في حد الشرب.

ذلك عند الإمام، فإنه لا يجوز للإمام أن يعفو عن شارب الخمر دون إقامة الحد عليه، وكذا ليس له إسقاط الحد بموجب الصلح، بأن يصالح الإمام بمبلغ أو غير ذلك على أن يترك إقامة الحد عليه.

• من نقل الإجماع: قال الكاساني (٥٨٧ هـ): "لا خلاف في حد الزنا، والشرب، والسكر، والسرقة، أنه لا يحتمل العفو، والصلح، والإبراء، بعد ما ثبت بالحجة" (١). وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "وقد أجمع المسلمون على أن تعطيل الحد بمال يؤخذ، أو غيره لا يجوز، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزاني، والسارق والشارب، والمحارب وقاطع الطريق ونحو ذلك لتعطيل الحد، مال سحت خبيث" (٢) ونقله عنه السفاريني (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع المالكية (٤)، والشافعية (٥).

• مستند الإجماع: سبق بيان أدلة المسألة مفصَّلة، والمخالفين، مع بيان الأدلة، عند مسألة: "تحريم الفداء والصلح في الحدود، بعد بلوغها الإمام" (٦).

وإنما أفردت لها مسألة مستقلة لوجود من نص عليها في شارب الخمر.

وحاصل

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن طائفة، واللَّه تعالى أعلم.

[٢٥٩/ ٤] الخصومة ليست بشرط في حد الشرب.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت عند الإمام أن شخصًا شرب الخمر بما يوجب

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 759 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.