Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 763

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الرابع مسائل الإجماع في حد شرب الخمر
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع في إقامة حد المسكر
  4. [٢٦١/ ٤٢] المستأمن لا يحد في شرب الخمر.

لا يجب عليه بالاتفاق" (١). وقال أبو بكر العبادي (٨٠٠ هـ): "وحد الشرب لا يقام عليه [أي المستامن] بالإجماع" (٢).

وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ) في بيان حكم المستأمن: "فحد الشرب لا يجب اتفاقًا" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع المالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المستأمن لا يَعتقد تحريم الخمر، ولم يلتزم بأحكام الإسلام، وليس في شرب الخمر اعتداء على أحد، فلا يقام عليه الحد، قياسًا على عدم إقامة حد الكفر عليه (٧).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 763 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.