وهذا القول حَكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم منهم ابن المنذر (١)، وأبو بكر الجصاص (٢)، وابن عبد البر (٣)، وابن العربي (٤)، وابن هبيرة (٥)، وابن قدامة (٦)، وغيرهم (٧).
وخالف في ذلك ابن حزم فلم ير للحرز اعتبارًا في وجوب الحد (٨).
يبلغ نصابًا: أي أن يبلغ المال المسروق نصابًا (٩)، وهذا الشرط نقل فيه غير واحد من أهل العلم الإجماع عليه، منهم الطحاوي (١٠)، والكاساني (١١)، وابن قدامة (١٢)، وشمس الدين ابن قدامة (١٣)،
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 27 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6680)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.