[٤٠/ ١] المسألة الأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن يكون السارق عاقلًا.
• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف العقل لغةً واصطلاحًا: العقل لغةً: قال ابن فارس: "العين والقاف واللام: أصلٌ واحد منقاس مطرد، يدلُّ عُظْمُه على حُبْسة في الشَّيء أو ما يقارب الحُبْسة، من ذلك العَقْل، وهو الحابس عن ذَميم القَول والفِعل" (١).
وقال ابن منظور: "العَقْلُ: الحِجْر والنُّهى، ضِدُّ الحُمْق، والجمع: عُقولٌ" (٢).
وقال الخليل (٣): "العَقْل: نقيض الجَهْل" (٤).
العقل اصطلاحًا: اختلف أهل العلم من المتكلمة والفقهاء وغيرهم في حد العقل وتقسيمه وموضعه على أقوال:
فقيل: هو غريزة للتمييز والإدراك بين حسن الأشياء وقبيحها (٥).
وقيل: هو نور في الصدر به يُبصر القلب عند النظر في الحجج (٦).
وقيل: العقل علوم ضرورية (٧).
والمراد أن من يدرك العلوم الضرورية التي لا تحتاج لنظر وتفكر فإنه يسمى عاقلًا، وهذا التعريف فيه نظر؛ فإن الأعمى قد لا يدرك بعض الأمور الضرورية