Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 146

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة
  4. [٤١/ ١] المسألة الحادية والأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز.

قال السرخسي (١) من الحنفية: "كل مكان معد لحفظ الأمتعة فهو حرز" (٢).

وعرفه المالكية بأنه: "ألا يُعد الواضع فيه مضيعًا عرفًا" (٣).

وقال الرملي (٤) من الشافعية: "ضابط الحرز: ما لا يُنسب المودَع بوضع الوديعة فيه إلى تقصير" (٥).

وقال ابن قدامة من الحنابلة: "الحرز ما عد حرزًا في العرف" (٦).

ويتحصل مما سبق أن الحرز عند الفقهاء هو ما نُصب لحفظ أموال الناس عادة، كالدار، والصندوق، وما أشبه ذلك، وتحديد الحرز يرجع إلى العرف،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 146 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.