Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 149

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة
  4. [٤١/ ١] المسألة الحادية والأربعون: من شروط إقامة حد السرقة أن تكون السرقة من حرز.

جمع الثياب في البيت قطع، وقال الحسن بن أبي الحسن أيضًا في قول آخر مثل قول سائر أهل العلم، فصار اتفاقًا صحيحًا" (١). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل العلم، وعن عائشة، والحسن، والنخعي، أن من جمع المال في الحرز قطع، وإن لم يخرج به، وعن الحسن مثل قول الجماعة، وعن داود لا يعتبر الحرز أصلًا، وهذه الأقوال غير ثابتة عمن نقلت عنه، ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرنا، فهو كالإجماع" (٢).

وقال ابن حجر الهيتمي (٩٧٣ هـ) في معرض ذكره لشروط القطع في السرقة: "الرابع: كونه محرزًا، إجماعًا" (٣) وذكره الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ) كذلك في "مغني المحتاج": "إجماعًا" (٤). وقال الرملي (١٠٠٤ هـ) في معرض ذكره لشروط القطع في السرقة: "الرابع: كونه محرزًا، بالإجماع" (٥) وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "الإجماع على أن الحرز معتبر في وجوب القطع" (٦).

وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ): "الشرط في وجوب هذا الحد فهو الحرز، وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع" (٧).

• مستند الإجماع: استدل القائلون باشتراط الحرز في وجوب القطع بأدلة منها:

١ - عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول اللَّه ﷺ: أنه سئل عن الثمر المعلق؟ فقال: (ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 149 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.