Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 161

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل الثاني مسائل في شروط حد السرقة
  4. [٤٥/ ١] المسألة الخامسة والأربعون: من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى، لا يقطع حتى يخرج من الدار.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

[٤٥/ ١] المسألة الخامسة والأربعون: من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى، لا يقطع حتى يخرج من الدار.

• المراد بالمسألة: لو سرق شخص من دار خاصة لرجل، وقبض عليه وهو لم يخرج منها فإنه لا يقطع.

ويتحصل من هذا أمران:

الأول: أن الدار لو كانت مشتركة، كالفنادق والشقق، وخرج من باب غرفة الفندق، أو من باب الشقة إلى الممر العام، فإن هذه غير مسألة الباب، والقطع فيها حكاه القرطبي بغير خلاف (١).

الثاني: لو كانت الدار خاصة وقُبض عليه قبل أن يخرج منها، فإن هذه غير مسألة الباب، إذ قد سبق الكلام عليها في أول الكتاب (٢).

• من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء. . . مثل اتفاقهم على من سرق من بيت دار غير مشتركة السكنى أنه لا يقطع حتى يخرج من الدار" (٣).

وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ): "وأما الحرز عند الذين أوجبوه فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء. . . مثل اتفاقهم على من سرق من بيت دار غير

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 161 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.