Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 255

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة
  4. [٨٤/ ١] المسألة الرابعة والثمانون: يسقط حد السرقة بهبة المسروق منه للسارق ما سرق قبل بلوغ الإمام.

بعد القضاء قبل الإمضاء. فإن وهبه قبل القضاء: يسقط القطع بلا خلاف" (١).

وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "إن ملك العين المسروقة بهبة أو بيع أو غير ذلك من أسباب الملك وكان ملكها قبل رفعه إلى الحاكم والمطالبة بها عنده لم يجب القطع، وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافًا" (٢)، ونقله عله عنه ابن مفلح (٣).

وقال ابن يونس الشلبي (٩٤٧ هـ): "أجمعوا على أنه لو ملكه قبل الخصومة لا يجوز استيفاء القطع" (٤).

• مستند الإجماع: دليل المسألة الأثر والنظر:

١ - عن صفوان بن أمية ﵁ أنه: "سُرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي ﷺ، فأخذ اللص، فجاء به إلى النبي ﷺ، فأمر بقطعه، فقال صفوان: أتقطعه؟ قال: (فهلا قبل أن تأتيني به تركته) (٥).

وفي رواية لأبي داود والنسائي بلفظ: "قال صفوان: فأتيته فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه وأنسئه ثمنها، (قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به) (٦).

وفي رواية لابن ماجه بلفظ: "فقال صفوان: يا رسول اللَّه لم أرد، هذا ردائي عليه صدقة، فقال رسول اللَّه ﷺ: (فهلا قبل أن تأتيني به) (٧).

• وجه الدلالة: سياق الحديث بروايته فيه دلالة صريحة على قبول إسقاط الحد

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 255 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.