Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 262

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الأول مسائل الإجماع في باب حد السرقة
  3. الفصل السادس مسائل الإجماع فيما يسقط حد السرقة
  4. [٨٦/ ١] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام.

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لوجود المخالف من بعض الشافعية وبعض الحنابلة، ولذا لمَّا ساق الصنعاني المسألة قال: "التوبة لا تسقط الحد، وهو أصح القولين عند الشافعية والجمهور" (١)، فذكر المسألة على أنها خلافية، وليست إجماعًا محققًا، واللَّه تعالى أعلم.

[٨٦/ ١] المسألة السادسة والثمانون: لصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق، وأن عفوه يسقط الحد قبل أن يرفع للإمام.

• المراد بالمسألة: لو سرق شخص مالًا يجب فيه الحد، فلصاحب المال المسروق أن يعفو عن السارق قبل أن يرفع الأمر للحاكم، وبالعفو يسقط عن السارق حد القطع.

• من نقل الإجماع: قال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "اتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو ما لم يرفع ذلك إلى الإمام" (٢). وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "ويسقط بالعفو قبل الرفع إجماعًا" (٣).

وقال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "القطع يسقط بالعفو قبل الرفع وهو مجمع عليه" (٤). وقال المطيعي (١٤٠٤ هـ): "اتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو ما لم يرفع ذلك إلى الإمام" (٥).

• مستند الإجماع: يدل على هذه المسألة الأثر والنظر:

١ - فمن الأثر: عن صفوان بن أمية ﵁ أنه: "سُرقت خميصته من تحت رأسه وهو نائم في مسجد النبي ﷺ، فأخذ اللص، فجاء به إلى النبي ﷺ، فأمر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 262 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6910)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.