Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 396

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثاني مسائل الإجماع في باب حد الحرابة (قطاع الطريق)
  3. الفصل الرابع مسائل الإجماع فيما لا يوجب حد قطاع الطريق
  4. [٣٧/ ٣] المسألة السابعة والثلاثون: الحربي إذا أسلم لا يضمن ما فعل في حال كفره من قتل أو إتلاف.

إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف، وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر، من حقوق اللَّه ﷿ وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم، وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين، ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم، فدل ذلك على أن الآية تنزل في أهل الشرك والكفر" (١). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "لا أعلم خلافًا في أن الكافر الحربي، إذا أسلم، أو دخل إلينا بأمان، بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه، أنه لا يلزمه ضمانه" (٢).

وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب" (٣). وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "لا أعلم خلافًا في أن الكافر الحربي إذا أسلم أو دخل إلينا بأمان بعد أن استولى على مال مسلم فأتلفه أنه لا يلزمه ضمانه" (٤).

وقال ابن مفلح المقدسي (٨٨٤ هـ): "أما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعًا" (٥). وقال المرداوي (٨٨٥ هـ): "أما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعًا" (٦).

• مستند الإجماع: استدل أهل العلم على المسألة بعموم قول اللَّه ﷿: ﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (٣٨)﴾ (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 396 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.