Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 406

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. التمهيد
  4. المبحث الأول: تعريف البغي لغة واصطلاحا

٧ - الخروج على الإمام، ومنه قول النبي ﷺ لعمار ﵁: (تقتلك الفئة الباغية) (١).

وحاصل هذه المعاني -غير المعنى الأول- ترجع إلى معنى الفساد كما ذكره ابن فارس، أو مجاوزة الحد.

وجميع هذه المعان السابقة ترجع إلى معنيين أحدهما: طلب الشيء، والثاني: مجاوزة الحد.

وقد بيَّن ذلك أهل اللغة فقال ابن فارس: "الباء والغين والياء أصلان: أحدهما: طَلَب الشيء، والثاني: جنسٌ من الفَساد" (٢)، وقال ابن الأثر: "أصل البغي مجاوزة الحد" (٣).

• ثانيًا: تعريف البغي اصطلاحًا: اختلفت عبارات أهل العلم في ضابط البغاة على أقوال:

فعند الحنفية: قال ابن عابدين (٤): "هم الخارجون عن الإمام بغير حق" (٥).

وعند المالكية: قال ابن عرفة: "البغي: الامتناع من طاعة من ثبتت إمامته في غير معصية بمغالبة، ولو تأول" (٦).

وعند الشافعية: قال النووي: "هم مخالفوا الإمام بخروج عليه، وترك الانقياد، أو منع حق توجه عليهم، بشرط شوكة لهم، وتأويل، ومطاع فيهم" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 406 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.