لئن أدركتهم لأقتلنَّهم قتل عاد) (١)، وفي رواية: (قتل ثمود) (٢).
وفي رواية: (لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم ﷺ لاتكلوا عن العمل) (٣).
وفي رواية: (أينما لقيتوهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة) (٤).
قال شيخ الإسلام: "قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه" (٥).
النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف فيه عن طائفة من المحدثين، وابن العربي، والقرطبي، والسبكي، والمرداوي، وهو ظاهر صنيع البخاري، ورواية محكية عن أحمد.
لكن ينبه إلى أن جمهور أهل السنة القائلين بأن قتال الخوارج ليس بقتال كفار، لا يريدون بذلك مساواة الخوارج بغيرهم من البغاة، أو مساواتهم بأهل الجمل وصفين (٦)، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية؛ فإن الصحابة أجمعوا على
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 418 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7061)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.