Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 421

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي
  4. [٢/ ٣] المسألة الثانية: عدم تكفير أهل البغي.

-﵁ بعدما فرغ علي من أصحاب الجمل ينادي: "لا تقتلن مدبرًا ولا مقبلًا، ولا تذففوا على جريح، ولا تدخلوا دارًا، ومن ألقى السلاح فهو آمن" (١).

وعن أبي أمامة ﵁ (٢) قال: "شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح، ولا يقتلون موليًا، ولا يسلبون قتيلًا" (٣).

• وجه الدلالة: دلت الآثار السابقة أن فعل الصحابة رضوان اللَّه عليهم عدم قتل مدبر البغاة، أو جريحهم، حتى قال علي ﵁ يوم الجمل: "لا تقتلوا أسيرا ولا تجهزوا على جريح ومن ألقى السلاح فهو آمن"، قال أبو بكر الجصاص: "هذا حكم علي في البغاة، ولا نعلم له مخالفًا من السلف" (٤)، وهو يدل على أن القصد من قتالهم هو دفع شرهم، لا الحكم عليه بالكفر.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 421 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7064)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.