Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 426

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي
  4. [٤/ ٣] المسألة الرابعة: لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي والتأويل.

وقال السرخسي (٤٨٣ هـ): "فأما سقوط الضمان فهو حكم ثبت باتفاق الصحابة بخلاف القياس" (١). وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "اتفقوا على ما يتلفه أهل العدل على أهل البغي فلا ضمان فيه" (٢).

وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): "لا خلاف في أن العادل إذا أصاب من أهل البغي من دم أو جراحة أو مال استهلكه، إنه لا ضمان عليه" (٣).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "لا يضمن أهل العدل ما أتلفوه على أهل البغي بالتأويل باتفاق العلماء" (٤).

وقال ابن القيم (٧٥١ هـ): "أجمع أصحاب رسول اللَّه ﷺ على أن كل مال أو دم أصيب بتأويل القرآن فهو هدر في قتالهم في الفتنة" (٥).

وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن عندنا ولا يأثم؛ لأنه مأمور بقتالهم دفعًا لشرهم، وهذا بالاتفاق" (٦).

• مستند الإجماع: يدل على مسألة الباب ما يلي:

١ - أنه فعل الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم، كما حكاه الزهري عنهم (٧).

قال القاضي أبو يعلى الحنبلي بعد ذكره لأثر الزهري: "وهذا إجماع منهم مقطوع به" (٨).

وقال الشوكاني: "ظاهره وقوع الإجماع منهم -أي الصحابة- على عدم جواز الاقتصاص ممن وقع منه القتل لغيره في الفتنة، سواء كان باغيًا أو مبغيًا عليه" (٩).

٢ - من النظر: أن أهل العدل فعلوا ما أمروا به شرعًا من طاعة ولى الأمر

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 426 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.