Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 428

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي
  4. [٥/ ٣] المسألة الخامسة: قتل الباغي قبل الإسار مباح.

وخرَّج ابن عابدين القول بضمان ما أتلفه العادل على الباغي بتخريج آخر فقال: "ويظهر لي التوفيق بوجه آخر، وهو حمل الضمان على ما قبل تحيزهم وخروجهم، أو بعد كسرهم، وتفرق جمعهم، أما إذا تحيزوا لقتالنا مجتمعين فإنهم غير معصومين، بدليل حل قتالنا لهم، ويدل عليه تعليل "الهداية" بالأمر بقتالهم؛ إذ لا يؤمر بقتالهم إلا في هذه الحالة، فلو أتلف العادل منهم شيئًا في هذه الحالة لا يضمنه لسقوط العصمة، بخلاف غيرها فإنه يضمن؛ لأنه حينئذٍ معصوم في حقِّنا" (١).

[٥/ ٣] المسألة الخامسة: قتل الباغي قبل الإسار مباح.

• المراد بالمسألة: لو خرج جماعة بغاة على الإمام، فقُتِل أحد البغاة أثناء حربه، لدفع شره، قبل أسرهم، ولم يمكن دفعه إلا بذلك، فذلك مباح ولا إثم على قاتله.

ويتبين من ذلك أن القتل لو كان بعد أسره، أو في أثناء البغي لكن حال قعود البغاة عن الحرب، أو كان يمكن دفعه بلا قتل، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٦٥ هـ) في معرض نقاشه مع القائلين بجواز قتل الباغي بعد أسره، فذكر جملة من أدلتهم منها قوله: "فإن قالوا: قد كان قتله بلا خلاف مباحًا قبل الإسار، فهو على ذلك بعد الإسار حتى يمنع منه نص، أو إجماع" (٢). وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): "لا خلاف في أن العادل إذا قتل باغيًا لا يحرم الميراث؛ لأنه لم يوجد قتل نفس بغير حق لسقوط عصمة نفسه" (٣).

• مستند الإجماع: يدل على المسألة قول اللَّه تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 428 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.