Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 444

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الأول مسائل الإجماع العامة في حد البغي
  4. [١٢/ ٣] المسألة الثانية عشرة: وجوب نصرة المظلوم.

ويتحصل مما سبق أن المسألة هي في نصرة المظلوم، أما نصرة الظالم بمنعه من ظلمه فمسألة أخرى.

كما يُنبّه إلى أن النصرة الواجبة مقيَّدة بما يطيقها المرء، فأما النصرة إن كانت لا يستطيعها المرء، كأن يكون عليه في النصرة ضرر، أو يكون في النصرة مفسدة أشد من مصلحة النصرة، فذلك غير مراد في مسألة الباب.

وكذا لو كانت النصرة في فتنة كأن بغت فئة على أخرى فإن نصرة الفئة التي بُغي عليها غير داخلة في مسألة الباب.

وكذا لو كان ثمة شخص آخر قد نصر المظلوم، فإن وجوب النصرة حينئذٍ غير مرادة لسقوطها بنصرة غيره.

• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "نصر المظلوم واجب. . . فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به؛ لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة، ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به، وهذا مطرد في ما تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل، وليس هذا بمطالبة للرجل بحق وجب على غيره، ولا عقوبة على جناية غيره، حتى يدخل في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ (١)، فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق، أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع إما محاباة أو حمية لذلك الظالم" (٢). قال الشوكاني (١٢٥٠ هـ): "يجب نصر المظلوم ودفع من أراد إذلاله بوجه من الوجوه، وهذا مما لا أعلم فيه خلافًا" (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 444 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.