Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 473

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة
  4. [١٩/ ٣] المسألة التاسعة عشرة: الدم المصاب بتأويل القرآن هدر.

الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة

[١٩/ ٣] المسألة التاسعة عشرة: الدم المصاب بتأويل القرآن هدر.

• المراد بالمسألة: لو خرج البغاة على إمام بتأويل سائغ، ولهم منعه، فإن من قُتل من أهل العدل حال القتال فدمه هدر لا ضمان فيه.

ويتبين مما سبق أن البغاة إن لم تكن لهم منعه، أو لم يكن لهم تأويل سائغ، أو كان الدم الذي أراقوه في غير الحرب، فكل ذلك غير مراد في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: المسألة حكاها جمع من أهل العلم على أنها إجماع من الصحابة رضوان اللَّه تعالى عليهم:

قال الكاساني (٥٨٧ هـ): "الباغي إذا أصاب شيئًا من ذلك -أي الدماء-، أو الجروح، أو الأموال من أهل العدل فقد اختلفوا فيه، قال أصحابنا: إن ذلك موضوع، وقال الشافعي ﵀: إنه مضمون. . . ولنا: ما روي عن الزهري أنه قال: "وقعت الفتنة وأصحاب رسول اللَّه ﷺ متوافرون، فاتفقوا أن كل دم استحل بتأويل القرآن فهو موضوع، وكل مال استحل بتأويل القرآن فهو موضوع، وكل فرج استحل بتأويل القرآن فهو موضوع" ومثله لا يكذب، فانعقد الإجماع من الصحابة ﵃ على ما قلنا" (١). وقال الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "وليس على أهل البغي أيضًا ضمان ما أتلفوه حال الحرب، من نفس ولا مال، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي في أحد قوليه. وفي الآخر: يضمنون ذلك؛ لقول أبي بكر لأهل الردة: تدون قتلانا, ولا ندي قتلاكم. . . فأما قول أبي بكر ﵁ فقد رجع عنه، ولم يمضه، فإن عمر قال له: أما أن يدوا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 473 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.