Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 477

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة
  4. [٢٠/ ٣] المسألة العشرون: مشروعية قتال الخوارج.

٢ - أما النظر: فلأن الباغي معتدي، فيضمن ما أتلفه، بناء على الأصل، ولا يوجد دليل صحيح في إسقاط الضمان عليه، ثم إن الأولى في حقه التغليظ لا التخفيف (١).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لخلاف الشافعي في قول، وأَحمد في رواية, وبعض الظاهرية منهم ابن حزم.

[٢٠/ ٣] المسألة العشرون: مشروعية قتال الخوارج.

• المراد بالمسألة: المراد بالخوارج هم من خرجوا على علي بن أبي طالب ﵁، وكفروه، بل وكفروا صحابة النبي ﷺ، واستحلوا دماءهم، بناء على أصلهم الفاسد بكفر مرتكب الكبيرة (٢).

ويدخل في هذا الحكم كل من سار على نهجهم، واعتقد معتقدهم، وخرج على الإمام، فقتاله واجب.

ويتبين من هذا أن البغاة غير الخوارج، وهم من خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، ولم يعتقدوا كفر الإمام وأتباعه، فهؤلاء غير مرادين في مسألة الباب.

وكذا الخوارج غير الخارجين على الإمام، وإنما اعتقدوا معتقدهم، فغير مرادين في مسألة الباب.

• من نقل الإجماع: المسألة حكاها جمع من الأئمة، لكن منهم من ذكرها إجماعًا للصحابة، ومنهم من ذكرها إجماعًا عامًا، ومنهم من جمع وحكاها عن الصحابة ومن بعدهم.

فممن نقلها عن الصحابة: قال الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "أجمعت الصحابة ﵃، على قتال البغاة؛ فإن أبا بكر ﵁ قاتل مانعي الزكاة، وعلي ﵁ قاتل أهل الجمل، وصفين،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 477 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.