Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 480

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الثالث مسائل الإجماع فيما يوجب حد البغاة
  4. [٢١/ ٣] المسألة الحادية والعشرون: وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين.

[٢١/ ٣] المسألة الحادية والعشرون: وجوب قتال الخوارج ونحوهم إذا فارقوا جماعة المسلمين.

• المراد بالمسألة: إذا وُجدت طائفة خرجت على الإمام، وعلى جماعة المسلمين، وكان خروجهم مبني على أمر عقدي بدعي، كالخوارج، أو الروافض (١)، فإنه يجب على الإمام أن يقاتلهم.

• من نقل الإجماع: قال شيخ الإسلام ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "أجمع المسلمون على وجوب قتال الخوارج والروافض ونحوهم، إذا فارقوا جماعة المسلمين، كما قاتلهم علي ﵁" (٢).

• مستند الإجماع: المسألة ظاهرة من حيث الدليل، فكما يجب قتال البغاة من أهل الإسلام الذين لا بدعة معهم، فغيرهم من أهل البدع أولى، وكل ما سبق من أدلة وجوب قتال البغاة، ووجوب قتال الخوارج، يمكن تضمينها في مسألة الباب.

النتيجة: لم أجد من خالف في المسألة، لذا يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة محل إجماع بين أهل العلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 480 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.