Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 496

  1. [١٠] مسائل الإجماع في أبواب حد السرقة وقطاع الطريق والبغي والردة
  2. الباب الثالث مسائل الإجماع في باب حد البغي
  3. الفصل الخامس مسائل الإجماع فيما يسقط حد البغاة
  4. [٢٨/ ٣] المسألة الثامنة والعشرون: المفارق للجماعة كالخوارج وغيرهم إذا لم يكن محاربا لم يجز قتله إذا أسر.

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض أهل العلم إلى جواز قتل من حضر القتال ولو لم يقاتل، وهذا الرأي وجه عند الشافعية (١)، وهو قول الهادوية (٢).

لكن الظاهر أن مرادهم غير النساء والصبيان والشيوخ الذين نهى النبي ﷺ عن قتلهم في حرب الكفار، ممن ليس له في الحرب رأي ولا قتال.

• دليل المخالف: استدل أصحاب هذا القول بأثر عن علي ﵁ أنه نهى أصحابه عن قتل محمد بن طلحة السجاد (٣)، وقال: "إياكم وصاحب البرنس"، فقتله رجل، وأنشأ يقول:

وأشعث قوَّام بآيات ربه ... قليل الأذى فيما ترى العين مسلم

هتكت له بالرمح جيب قميصه ... فخر صريعًا لليدين وللفم

على غير شيء غير أن ليس تابعًا ... عليًا ومن لم يتبع الحق يظلم

يناشدني (حم) والرمح شاجر ... فهلا تلا (حم) قبل التقدم.

وكان السجاد حامل راية أبيه، ولم يكن يقاتل، فلم ينكر علي قتله (٤).

النتيجة: يظهر لي -واللَّه أعلم- أن المسألة ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف بعض الشافعية في المسألة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 496 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.