وجه الإجمال، ثم أذكر التعريف الذي يمكن أن يكون شاملًا للتعاريف السابقة.
من شروط الردة عند الفقهاء ما يلي:
١ - الإسلام، فالكافر إذا تلفظ بالكفر، لا ينطبق عليه حكم المرتد، وهذا محل اتفاق من جهة اللغة والشرع.
٢ - العقل، فالمجنون لا تصح ردته، وهذا محل إجماع بين أهل العلم كما نقله جماعة من أهل العلم منهم: ابن المنذر (١)، وابن قدامة (٢)، وشمس الدين ابن قدامة (٣)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (٤)، وابن الهمام (٥) (٦).
٣ - الاختيار، فالمُكْره لا يحكم بردّته، وحكى عليه الإجماع جماعة من أهل العلم منهم: ابن المنذر (٧)، وابن بطال (٨)، وابن حزم (٩)، وابن العربي (١٠)، والقرطبي (١١)، وابن تيمية (١٢)، وابن القيم (١٣).
ومما سبق يُمكن تعريف الردة اصطلاحًا بأن يقال: "هي قطع الإسلام إلى الكفر، بالقول، أو الفعل، أو الاعتقاد، أو الشك، من مسلم، عاقل، مختار" (١٤).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 10، ص 500 (SanadKitab #32535, hlm. urut 7140)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.